اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 87
أبواب زكاة
الغلّات
١ ـ ( باب وجوب زكاة الغلات الأربع ، إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً ، وهي ثلاثمائة صاع ، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب )
[
٧٧١٧ ]١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس في الحنطة والشعير شيء ، إلى أن يبلغ
خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمد مائتان واثنان
وتسعون درهماً ونصف ـ إلى أن قال ـ وفي التمر والزبيب ، مثل ما في الحنطة
والشعير » .