responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 87

أبواب زكاة الغلّات

١ ـ ( باب وجوب زكاة الغلات الأربع ، إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً ، وهي ثلاثمائة صاع ، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب )

[ ٧٧١٧ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس في الحنطة والشعير شيء ، إلى أن يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمد مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف ـ إلى أن قال ـ وفي التمر والزبيب ، مثل ما في الحنطة والشعير » .

الصدوق في المقنع [١] والهداية [٢] : مثله .

٢ ـ ( باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلّات ، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب )

[ ٧٧١٨ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » .


أبواب زكاة الغلات

الباب ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٤٥ ح ٣ .

[١] المقنع ص ٤٨ .

[٢] الهداية ص ٤١ .

الباب ٢

١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٥ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست