اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 88
٣ ـ (
باب أنّ الواجب في زكاة الغلّات الأربع ، هو العشر
إن سقي سيحا أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء ، ونصف العشر إن سقي بالنواضح والدوالي ونحوها )
[
٧٧١٩ ]١ ـ
عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر » .
[
٧٧٢٠ ]٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « فيما سقت الأنهار والعيون والغيوث أو كان بعلاً العشر ، وفيما سقي بالسواني [١] والناضح نصف العشر » .
[
٧٧٢١ ]٣ ـ دعائم الإِسلام : روينا
عن علي صلوات الله عليه ، أنه قال : « قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، فقال : « فيما سقت السماء ( او سقي سيحاً ) [١] العشر ، وفيما سقي بالغرب [٢] نصف العشر » فقوله ما سقت السماء يعني المطر ، والسيح [٣] الماء الجاري من الأنهار ، بالغرب : الدلو .
[
٧٧٢٢ ]٤ ـ وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه
الباب ٣
١ ـ عوالي اللآلي ج ٢
ص ٢٣١ ح ١٦ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١
ص ١٤٥ ح ٧٢ .
[١] السانية وجمعها السواني : ما يسقىٰ
عليه الزرع من بعير وغيره ( لسان العرب ج ١٤ ص ٤٠٤ ) .