responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 88

٣ ـ ( باب أنّ الواجب في زكاة الغلّات الأربع ، هو العشر إن سقي سيحا أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء ، ونصف العشر إن سقي بالنواضح والدوالي ونحوها )

[ ٧٧١٩ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر » .

[ ٧٧٢٠ ] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « فيما سقت الأنهار والعيون والغيوث أو كان بعلاً العشر ، وفيما سقي بالسواني [١] والناضح نصف العشر » .

[ ٧٧٢١ ] ٣ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن علي صلوات الله عليه ، أنه قال : « قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « فيما سقت السماء ( او سقي سيحاً ) [١] العشر ، وفيما سقي بالغرب [٢] نصف العشر » فقوله ما سقت السماء يعني المطر ، والسيح [٣] الماء الجاري من الأنهار ، بالغرب : الدلو .

[ ٧٧٢٢ ] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه


الباب ٣

١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٦ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٥ ح ٧٢ .

[١] السانية وجمعها السواني : ما يسقىٰ عليه الزرع من بعير وغيره ( لسان العرب ج ١٤ ص ٤٠٤ ) .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٥ .

[١] في المصدر : وسقي فتحاً .

[٢] وفيه زيادة : والنواضح .

[٣] وفيه : والفتح .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٥ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست