اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 41
عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنّه أسقط الزكاة عن الدرّ والياقوت والجوهر كلّه ، ما لم يرد به التجارة .
[
٧٦٠٠ ]٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : عن الجواهر والطيب ، وما أشبه هذه الصنوف من الأموال » .
١٢ ـ (
باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة ، بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة
في الحول كلّه ، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول ، لم تستحب إلّا أن يباع
ثمّ يحول على الثمن الحول فتجب ، وإن مضى له على النقيصة أحوال ، زكّاه
لحول واحد استحباباً )
[
٧٦٠١ ]١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « ما [١] اشتري للتجارة فأعطي به رأس ماله أو اكثر ، فحال عليه الحول ولم يبعه ، ففيه الزكاة ، وإن بار [٢] عليه ولم يجد [٣] رأس ماله ، لم يزكه حتى يبيعه » .
[
٧٦٠٢ ]٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام )
: « وإن كان مالك في تجارة ، وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه ، تبغي
بذلك الفضل ، فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول ، وإن لم يطلب منك برأس مالك ،
فليس عليك الزكاة » .