responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 41

عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنّه أسقط الزكاة عن الدرّ والياقوت والجوهر كلّه ، ما لم يرد به التجارة .

[ ٧٦٠٠ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : عن الجواهر والطيب ، وما أشبه هذه الصنوف من الأموال » .

١٢ ـ ( باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة ، بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كلّه ، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول ، لم تستحب إلّا أن يباع ثمّ يحول على الثمن الحول فتجب ، وإن مضى له على النقيصة أحوال ، زكّاه لحول واحد استحباباً )

[ ٧٦٠١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « ما [١] اشتري للتجارة فأعطي به رأس ماله أو اكثر ، فحال عليه الحول ولم يبعه ، ففيه الزكاة ، وإن بار [٢] عليه ولم يجد [٣] رأس ماله ، لم يزكه حتى يبيعه » .

[ ٧٦٠٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان مالك في تجارة ، وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه ، تبغي بذلك الفضل ، فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول ، وإن لم يطلب منك برأس مالك ، فليس عليك الزكاة » .


٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٠ .

[١] في نسخة : من .

[٢] وفي نسخة : كان .

[٣] في المصدر زيادة : فيه .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست