اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 40
[
٧٥٩٥ ]٢ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس في سائر الأشياء زكاة ، مثل القطن
والزعفران ، والخضر والثمار ، والحبوب سوى ما ذكرت لك زكاة ، إلّا أن يباع ،
ويحول على ثمنه الحول » .
[
٧٥٩٦ ]٣ ـ الصدوق في المقنع : وليس في العطر والزعفران والخضر والثمار والحبوب زكاة ، حتى تباع ويحول على ثمنه الحول .
[
٧٥٩٧ ]٤ ـ زيد الزرّاد في أصله : عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « كل شيء يدخل فيه القفزان
والميزان ، ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، إلّا ما انفسد إلى الحول ولم
يمكن حبسه ، فذلك يجب الزكاة فيه على ثمنه ، إذا حال عليه الحول من يوم
بيعه ، فيبقى ثمنه عنده إلى الحول ، قلت : مثل أي شيء الذي يفسد ؟ فقال :
مثل البقول والفاكهة الرطبة ، وأشباه ذلك » .
١١ ـ (
باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه ، وإن كثر )
[
٧٥٩٨ ]١ ـ
الجعفريات : بالاسناد المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ان
الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل ـ إلى أن قال ـ وعن الياقوت ، وعن
الجواهر ، وعن متاع البيوت » .
[
٧٥٩٩ ]٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
٢ ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ٢٣ .
٣ ـ المقنع ص ٥١ .
٤ ـ زيد الزراد في
أصله ص ٥ .
الباب ١١
١ ـ الجعفريات ص ٥٤ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج
١ ص ٢٥٠ .
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 40