اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 379
قال : « من خرج مسافرا في شهر رمضان قبل الزّوال ، قضى [١] ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزّوال أتمّ صومه ولا قضاء عليه » .
[
٨٤٦٥ ]٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا
أصبح المسافر في بلده ثم خرج ، فإن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، قال : وإن
سافر قبل الزّوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزّوال فليتمّ .
وروي : إن خرج
بعد الزّوال فليفطر ، وليقض ذلك .
[
٨٤٦٦ ]٣ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر
بن محمد ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من خرج من منزله
مسافرا في شهر رمضان ، قبل انشقاق الفجر ، فهو في صيام ذلك اليوم بالخيار ،
وإذا هو خرج بعد انشقاق الفجر ، فعليه صيامه ولا يفطر » .
قلت : الذي تضمّنه
خبر الدعائم ، هو الحقّ الذي عليه المحققون ، وله شواهد من الأخبار ، ولا
حكم للبيتوتة في جواز الافطار إن سافر قبل الزّوال ، وعدمه إن سافر بعده ،
لما قرّر في محلّه ، فلاحظ .