responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 378

٤ ـ ( باب أنّه يشترط وجوب الإِفطار ، ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة )

[ ٨٤٦٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن وجب عليه التقصير في السفر ، فعليه الإِفطار ، وكلّ من وجب عليه التمام في الصلاة ، فعليه الصّيام ، متى ما أتمّ صام ، ومتى ما قصر أفطر ، والذي يلزمه التّمام للصّلاة ، والصّوم في السفر : المكاري ، والبريد ، والرّاعي ، والملّاح ، والرّايح [١] ، لأنّه عملهم ، وصاحب الصّيد إذا كان صيده بطرا ، فعليه التمام في الصلاة والصوم ، وإن كان صيده للتّجارة ، فعليه التمام في الصلاة والصوم ، وروي أنّ عليه الإِفطار في الصوم ، وإذا كان صيده ممّا يعود على عياله ، فعليه التقصير في الصلاة والصوم ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الكاد على عياله ، كالمجاهد في سبيل الله » .

[ ٨٤٦٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : مثله ، الى قوله : المكاري ، والكري والاشتقان وهو البريد ، والرّاعي ، والملّاح ، لأنّه عملهم ، وصاحب الصّيد ، إذا كان صيده بطرا أو أشرا ، فعليه التمام في الصلاة ، والإِفطار في الصوم ، وإذا كان صيده ممّا يعود به على عياله ، فعليه التّقصير في الصّوم والصلاة .

٥ ـ ( باب اشتراط تبييت نيّة السّفر باللّيل ، أو الخروج قبل الزّوال ، وإلّا لم يجز الإِفطار )

[ ٨٤٦٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه


الباب ٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .

[١] في المصدر الرابح .

٢ ـ المقنع ص ٦٢ .

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٧ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست