اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 318
٤ ـ (
باب أنّ من نوى قضاء شهر رمضان ، جاز له
الإِفطار قبل الزّوال مع سعة الوقت لا بعده ، ومن نوى صوماً مندوباً ، جاز له الإِفطار متى شاء ، ويكره بعد الزوال ، وحكم النذر )
[
٨٢٨٤ ]١ ـ
فقه الرّضا ( عليه السلام ) : « إذا قضيت صوم شهراً ، والنذر ، كنت بالخيار
في الإفطار إلى زوال الشمس ، فإن أفطرت بعد الزّوال ، فعليك كفّارة مثل من
أفطر يوماً من شهر رمضان » .
[
٨٢٨٥ ]٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد
، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أفضل ما على الرجل ، إذا تكلّف [ له ]
[١] أخوه المسلم طعاما ، فدعاه وهو
صائم ، فأمره أن يفطر ، ما لم يكن صيامه ذلك اليوم فريضة ، أو قضاء ، أو
نذراً سماه ، وما لم يمل النّهار » .
٥ ـ (
باب استحاب صوم يوم الشكّ ، بنيّة الندب على أنّه من شعبان ، إذا كان علّة
أو شبهة ، ولو بان من شهر رمضان أجزأه ، وكذا لو صام الشهر كلّه أو بعضه ،
وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان )
[
٨٢٨٦ ]١ ـ
علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ،