اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 317
[
٨٢٨١ ]٤ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة ، وهي النيّة » .
٣ ـ (
باب جواز تجديد النيّة ، في الصّوم المندوب ، إلى قرب الغروب )
[
٨٢٨٢ ]١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه
جعفر بن محمّد ، عن أبيه : « أنّ عليّا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : إذا
لم يفرض الرّجل على نفسه الصّيام ـ ثم ذكر الصّيام قبل أن يأكل أو يشرب ـ
فهو بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر » .
[
٨٢٨٣ ]٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر
بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « من أصبح لا ينوي الصوم ، ثم بدا
له أن يتطوّع ، فله ذلك ما لم تزل الشّمس ، وكذلك إن أصبح صائماً متطوعاً ،
فله أن يفطر ، ما لم تزل الشمس » .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ٢٣ .
الباب ٣
١ ـ الجعفريات ص ٦١ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ٢٨٥ .
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 317