responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 317

[ ٨٢٨١ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة ، وهي النيّة » .

٣ ـ ( باب جواز تجديد النيّة ، في الصّوم المندوب ، إلى قرب الغروب )

[ ٨٢٨٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه : « أنّ عليّا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : إذا لم يفرض الرّجل على نفسه الصّيام ـ ثم ذكر الصّيام قبل أن يأكل أو يشرب ـ فهو بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر » .

[ ٨٢٨٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « من أصبح لا ينوي الصوم ، ثم بدا له أن يتطوّع ، فله ذلك ما لم تزل الشّمس ، وكذلك إن أصبح صائماً متطوعاً ، فله أن يفطر ، ما لم تزل الشمس » .


٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .

الباب ٣

١ ـ الجعفريات ص ٦١ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست