اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 496
إذا صلى أحدكم في رحله ، ثم أدرك الإِمام ( وقد صلى ) [٣] فليصلّ
معه ، فإنها له نافلة ).
٧٣٤٧ / ٤ ـ وعن
معن بن عيسى ، عن سعيد بن السايب ، عن نوح بن
صعصعة ، عن يزيد بن عامر ، قال : جئت والنبي ( صلى الله عليه
وآله ) في الصلاة ، فجلست ولم أدخل معهم ، فانصرف ( صلى الله
عليه وآله ) وقال : ( ما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ ) قال
قلت إني كنت قد صلّيت في منزلي ، وكنت أحسبت أنكم صلّيتم ،
فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ( إذا جئت فوجدت الناس يصلّون ،
فصلّ معهم ، وإن كنت قد صلّيت تكن لك نافلة ، وهي لهم
مكتوبة ).
٤٤ ـ ( باب استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل
، وإكمال
ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل ،
واستحباب إظهار
المتابعة حينئذٍ في أثناء
الصلاة مع المخالف للتقية ، وكراهة التنفل
بعد الإقامة للجماعة )
٧٣٤٨ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن كنت في فريضتك وأُقيمت
الصلاة ، فلا تقطعها واجعلها نافلة ، وسلّم في ركعتين ، ثم صلّ مع
الإِمام ، إلّا أن يكون الإِمام ممن لا يقتدى به ، فلا تقطع صلاتك ولا
تجعلها نافلة ، ولكن أخط إلى الصف وصلّ معه ، وإذا صلّيت أربع
ركعات ، وقام الإِمام إلى رابعة ، فقم معه تشهد من قيام وتسلّم من