اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 497
قيام ).
وقال ( عليه
السلام ) قبل ذلك : ( وإن كنت في صلاة ونافلة ،
وأقيمت الصلاة ، فاقطعها وصلّ الفريضة مع الإِمام ).
٤٥ ـ ( باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف
،
فيستحب القيام حذاء (*) الإِمام
)
٧٣٤٩ / ١ ـ
دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل دخل مع قوم في جماعة ، فقام
وحده ، ليس معه في الصف غيره ، والصف الذي بين يديه متضايق ،
قال : ( إذا كان كذلك ، يصلّي [١] وحده فهو معهم ).
٧٣٥٠ / ٢ ـ وعن
علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( إذا جاء الرجل ولم
يستطع أن يدخل في الصف ، فليقم حذاء الإِمام ، فإن ذلك يجزئه ،
ولا يعاند [١] الصف ).
٧٣٥١ / ٣ ـ وعن
أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه قال :
( قم في الصف ما استطعت ، فإذا ضاق المكان [١] فتقدم أو تأخر ).
الباب ٤٥
* اي بجنبه مساوياً له من غير
تأخر اللهم إلا بالعقب ( مجمع البحرين ـ
حذا ـ ج ١ ص ٩٧ )