responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 497

قيام ).

وقال ( عليه السلام ) قبل ذلك : ( وإن كنت في صلاة ونافلة ، وأقيمت الصلاة ، فاقطعها وصلّ الفريضة مع الإِمام ).

٤٥ ـ ( باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف ،

فيستحب القيام حذاء (*) الإِمام )

٧٣٤٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل دخل مع قوم في جماعة ، فقام وحده ، ليس معه في الصف غيره ، والصف الذي بين يديه متضايق ، قال : ( إذا كان كذلك ، يصلّي [١] وحده فهو معهم ).

٧٣٥٠ / ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل في الصف ، فليقم حذاء الإِمام ، فإن ذلك يجزئه ، ولا يعاند [١] الصف ).

٧٣٥١ / ٣ ـ وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( قم في الصف ما استطعت ، فإذا ضاق المكان [١] فتقدم أو تأخر ).


الباب ٤٥

* اي بجنبه مساوياً له من غير تأخر اللهم إلا بالعقب ( مجمع البحرين ـ حذا ـ ج ١ ص ٩٧ )

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥٦.

[١] في نسخة : صلّى ، منه ( قدس سره ).

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥٦.

[١] عانده معاندةً وعناداً : عارضه ( لسان العرب ـ عند ـ ج ٣ ص ٣٠٨ ).

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥٦.

[١] ليس في المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست