responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 468

٧٢٦٦ / ٢ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر ابن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( وإذا صلّت المرأة وحدها مع الرجل ، قامت خلفه ، ولم تقم بجنبه ).

١٨ ـ ( باب جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية ،

واستحباب وقوفها في صفهن ، وكذا العاري إذا صلّى بالعراة ،

وعدم جواز الجماعة في النافلة ، إلّا الاستسقاء ،

والعيد ، والإعادة )

٧٢٦٧ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( لا تؤم المرأة الرجال ، وتصلّي بالنساء ولا تتقدمهن ، [ ولكن ] [١] تقوم وسطاً منهن ـ وفي نسخة ( بينهن ) ـ وتصلّين بصلاتها ).

٧٢٦٨ / ٢ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر ابن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( ليس على النساء : أذان ، ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا جماعة ) .. الخبر.


٢ ـ الخصال ص ٥٨٨ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ١٢٧.

الباب ١٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥٢.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ الخصال ص ٥٨٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست