اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 467
بمقيمين [١] ، سلّم من ركعتين ، وأتموا هم ، وإن ائتم بمقيمين [٢] ،
انصرف من ركعتين ).
٧٢٦٤ / ٤ ـ
الصدوق في الفقيه : بعد خبر داوُد بن الحصين ، المذكور في
الأصل ، وقد روي : ( أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلّي
معه ، صلّى الركعتين الأخيرتين ، وجعلهما تطوعاً ).
وقد روي : أنه
إن كان في صلاة الظهر ، جعل الأولتين فريضة ،
والأخيرتين نافلة ، وإن كان في صلاة العصر ، جعل الأولتين نافلة ،
والأخيرتين فريضة.
وقد روي : أنه
إن كان في صلاة الظهر ، جعل الأولتين الظهر ،
والأخيرتين العصر ، قال الصدوق : وهذه الأخبار ليست بمختلفة ،
والمصلّي فيها بالخيار ، بأيها أخذ جاز.
١٧ ـ ( باب جواز إمامة الرجل الرجال ، والنساء
المحارم ،
والأجانب ، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان
، إن كانوا ،
ولو واحداً )
٧٢٦٥ / ١ ـ
دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( إذا صلى النساء مع الرجال ، قمن في
آخر الصفوف ، ولا يحاذين الرجال ، إلّا أن تكون دونهم سترة ).