responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 467

بمقيمين [١] ، سلّم من ركعتين ، وأتموا هم ، وإن ائتم بمقيمين [٢] ، انصرف من ركعتين ).

٧٢٦٤ / ٤ ـ الصدوق في الفقيه : بعد خبر داوُد بن الحصين ، المذكور في الأصل ، وقد روي : ( أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلّي معه ، صلّى الركعتين الأخيرتين ، وجعلهما تطوعاً ).

وقد روي : أنه إن كان في صلاة الظهر ، جعل الأولتين فريضة ، والأخيرتين نافلة ، وإن كان في صلاة العصر ، جعل الأولتين نافلة ، والأخيرتين فريضة.

وقد روي : أنه إن كان في صلاة الظهر ، جعل الأولتين الظهر ، والأخيرتين العصر ، قال الصدوق : وهذه الأخبار ليست بمختلفة ، والمصلّي فيها بالخيار ، بأيها أخذ جاز.

١٧ ـ ( باب جواز إمامة الرجل الرجال ، والنساء المحارم ،

والأجانب ، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان ، إن كانوا ،

ولو واحداً )

٧٢٦٥ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( إذا صلى النساء مع الرجال ، قمن في آخر الصفوف ، ولا يحاذين الرجال ، إلّا أن تكون دونهم سترة ).


[١] في المصدر : المقيمين.

[٢] وفيه : بمقيم.

٤ ـ من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٥٩ ح ٩١ ـ ٩٣.

الباب ١٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥٦ باختلاف يسير.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست