responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 464

١٢ ـ ( باب عدم جواز الإِقتداء بالأغلف ، مع إمكان الختان )

٧٢٥١ / ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( لا يؤم الناس : المحدود ، وولد الزنا ، والأغلف ).

١٣ ـ ( باب وجوب كون الإِمام بالغاً ، عاقلاً ، طاهر المولد ،

وجملة ممن لا يقتدى بهم )

٧٢٥٢ / ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( لا يؤم الناس : المحدود وولد الزنا ، والأغلف ، والأعرابي ، والمجنون ، والأبرص ، والعبد ).

٧٢٥٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه نهى عن الصلاة ، خلف الأجذم ، والأبرص ، والمجنون ، والمحدود ، وولد الزنا.

٧٢٥٤ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن يؤم ولد الزنا.

٧٢٥٥ / ٤ ـ الشهيد الثاني في شرح النفلية : عن الشيخ جعفر بن أحمد القمي ، في كتاب الإمام والمأموم ، بإسناده إلى الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تصلوا


الباب ١٢

١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

الباب ١٣

١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥١.

٣ ـ المقنع ص ٣٥.

٤ ـ شرح النفلية ص ١٣١ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ١١٩ ح ٨٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست