اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 464
١٢ ـ ( باب عدم جواز
الإِقتداء بالأغلف ، مع إمكان الختان )
٧٢٥١ / ١ ـ
كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( لا يؤم الناس : المحدود ،
وولد الزنا ، والأغلف ).
١٣ ـ ( باب وجوب كون الإِمام بالغاً ، عاقلاً ،
طاهر المولد ،
وجملة ممن لا يقتدى بهم )
٧٢٥٢ / ١ ـ
كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( لا يؤم الناس : المحدود
وولد الزنا ، والأغلف ، والأعرابي ، والمجنون ، والأبرص ، والعبد ).
٧٢٥٣ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه نهى عن
الصلاة ، خلف الأجذم ، والأبرص ، والمجنون ، والمحدود ، وولد
الزنا.
٧٢٥٤ / ٣ ـ
الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن يؤم ولد الزنا.
٧٢٥٥ / ٤ ـ
الشهيد الثاني في شرح النفلية : عن الشيخ جعفر بن أحمد
القمي ، في كتاب الإمام والمأموم ، بإسناده إلى الصادق ، عن أبيه ،
عن آبائه ، قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تصلوا
الباب ١٢
١ ـ كتاب جعفر بن
محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.
الباب ١٣
١ ـ كتاب جعفر بن
محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥١.
٣ ـ المقنع ص ٣٥.
٤ ـ شرح النفلية ص
١٣١ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ١١٩ ح ٨٥.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 464