responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 465

خلف الحائك ولو كان عالماً ، ولا تصلّوا خلف الحجام ولو كان زاهداً ، ولا تصلّوا خلف الدباغ ولو كان عابداً ).

٧٢٥٦ / ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن عبد الله الحلبي ، عنه ـ أي أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ قال : ( ينبغي لولد الزنا ألا تجوز له شهادة ، ولا يؤم بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير ).

١٤ ـ ( باب جواز الإِقتداء بالعبد ، على كراهية )

٧٢٥٧ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( العبد يؤم أهله [١] ، إذا كان فقيهاً ، ولم يكن هناك أفقه منه [٢] ).

٧٢٥٨ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا يؤم العبد إلّا أهله.

١٥ ـ ( باب جواز اقتداء المتوضّئين بالمتيمّم ، على كراهية )

٧٢٥٩ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يؤم صاحب التيمم المتوضّئين.

٧٢٦٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه نهى الاعرابي


٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤٨ ح ٢٨.

الباب ١٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥١.

[١] في المصدر : لا بأس بالصلاة خلف العبد

[٢] في المصدر زيادة : ليؤم أهله.

٢ ـ المقنع ص ٣٥.

الباب ١٥

١ ـ المقنع ص ٣٥.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥١ باختلاف في الألفاظ.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست