responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 412

١٣ ـ ( باب أن من شك بين الأربع والخمس فصاعداً ، وجب

عليه البناء على الأربع ، وسجود السهو )

٧١٠٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن لم تدر أربعاً صليت أم خمساً؟ أو زدت أو نقصت؟ فتشهد وسلّم ، وصلّ ركعتين وأربع سجدات ، وأنت جالس بعد تسليمك ).

وفي حديث آخر : ( تسجد سجدتين بعد ركوعك ، ولا قراءة ، وتشهد فيهما تشهداً خفيفاً ).

المقنع للصدوق : مثله [١].

٧١٠٧ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( من سها فلم يدر أزاد في صلاته أو نقص منها؟ سجد سجدتي السهو ).

١٤ ـ ( باب وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلى؟ ولم يغلب

على ظنه شيء ، وعلى من لم يدر صلى شيئاً أم لا؟ )

٧١٠٨ / ١ ـ المقنع للصدوق : وإن لم تدر كم صليت؟ ولم يقع وهمك على شيء ، فأعد الصلاة.


الباب ١٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص ١٠

[١] المقنع : ص ٣١.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٩.

الباب ١٤

١ ـ المقنع ص ٣١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست