اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 412
١٣ ـ ( باب أن من شك
بين الأربع والخمس فصاعداً ، وجب
عليه البناء على الأربع ، وسجود السهو )
٧١٠٦ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن لم تدر أربعاً صليت أم
خمساً؟ أو زدت أو نقصت؟ فتشهد وسلّم ، وصلّ ركعتين وأربع
سجدات ، وأنت جالس بعد تسليمك ).
وفي حديث آخر :
( تسجد سجدتين بعد ركوعك ، ولا قراءة ،
وتشهد فيهما تشهداً خفيفاً ).