اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 411
٧١٠٣ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في
خبر أنه قال : ( وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم أربعاً؟ سلّم وصلى
ركعتين ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، فإن كان إنما صلى ركعتين ، كانتا
تمام صلاته ، وإن كان صلى أربعاً ، كانتا له نافلة ، وعليه في كل شيء
من هذا ، أن يسجد سجدتي السهو ، بعد السلام ).
٧١٠٤ / ٣ ـ
الصدوق في المقنع : فإن لم تدر اثنتين صليت أم أربعاً؟ فأعد
الصلاة ، وروي : سلّم ثم قم فصلّ ركعتين ، ولا تكلم [١] ، وتقرأ
فيهما بأُم الكتاب ، فإن كنت صلّيت أربع ركعات ، كانتا هاتان نافلة ،
وإن كنت صلّيت ركعتين ، كانتا هاتان تمام الأربع ركعات وإن
تكلّمت ، فاسجد سجدتي السهو.
١٢ ـ ( باب أن من شك بين الثنتين والثلاث
والأربع ، وجب
على البناء على الأربع ، ثم صلاة ركعتين قائماً
وركعتين جالساً ،
أو ركعة قائماً وركعتين جالساً
، ويسجد للسهو )
٧١٠٥ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن شككت فلم تدر ثنتين
صليت أم ثلاثاً أم أربعاً؟ فصلّ ركعة من قيام ، وركعتين وأنت
جالس ).