responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 411

٧١٠٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في خبر أنه قال : ( وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم أربعاً؟ سلّم وصلى ركعتين ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، فإن كان إنما صلى ركعتين ، كانتا تمام صلاته ، وإن كان صلى أربعاً ، كانتا له نافلة ، وعليه في كل شيء من هذا ، أن يسجد سجدتي السهو ، بعد السلام ).

٧١٠٤ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإن لم تدر اثنتين صليت أم أربعاً؟ فأعد الصلاة ، وروي : سلّم ثم قم فصلّ ركعتين ، ولا تكلم [١] ، وتقرأ فيهما بأُم الكتاب ، فإن كنت صلّيت أربع ركعات ، كانتا هاتان نافلة ، وإن كنت صلّيت ركعتين ، كانتا هاتان تمام الأربع ركعات وإن تكلّمت ، فاسجد سجدتي السهو.

١٢ ـ ( باب أن من شك بين الثنتين والثلاث والأربع ، وجب

على البناء على الأربع ، ثم صلاة ركعتين قائماً وركعتين جالساً ،

أو ركعة قائماً وركعتين جالساً ، ويسجد للسهو )

٧١٠٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن شككت فلم تدر ثنتين صليت أم ثلاثاً أم أربعاً؟ فصلّ ركعة من قيام ، وركعتين وأنت جالس ).


٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص : ١٨٨ باختلاف.

٣ ـ المقنع : ص ٣١.

[١] في المصدر : ولا تتكلم.

الباب ١٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص ١٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست