responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 175

سئل عن الكسوف [١] والرجل نائم ، أو لم يدر به ، أو اشتغل عن الصلاة في وقته ، هل عليه أن يقضيها؟ قال : لا قضاء في ذلك ، وإنّما الصلاة في وقته ، فإذا انجلى لم تكن [٢] صلاة ).

١٠ ـ ( باب استحباب صوم الأربعاء والخميس والجمعة ، عند

كثرة الزلازل ، والخروج يوم الجمعة بعد الغسل والدعاء

برفعها ، وكراهة التحول عن المكان الذي وقعت فيه الزلال ،

واستحباب الدعاء برفعها بعد صلاة الآيات )

٦٧٠٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( إذا زلزلت الأرض فصل صلاة الكسوف ، فإذا فرغت منها فاسجد ، وقل : يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا ، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ، أنه كان حليماً غفوراً [١] ، يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلّا بإذنه ، أمسك عنا السقم والمرض ، وجميع أنواع البلاء ، وإذا كثرت الزلازل ، فصم الأربعاء والخميس والجمعة ، وتب إلى الله وراجع ، وأشر على إخوانك بذلك ، فإنّها تسكن بإذن الله تعالى ).


[١] في المصدر زيادة : يكون.

[٢] وفيه زيادة : له.

الباب ١٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ، وعنه في البحار ج ٩١ ص ١٥٦ ح ١٣.

[١] اقتباس من سورة فاطر ٣٥ : ٤١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست