اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 175
سئل عن الكسوف [١] والرجل نائم ، أو لم يدر به ، أو اشتغل عن
الصلاة في وقته ، هل عليه أن يقضيها؟ قال : لا قضاء في ذلك ،
وإنّما الصلاة في وقته ، فإذا انجلى لم تكن [٢] صلاة ).
١٠ ـ ( باب استحباب صوم الأربعاء والخميس
والجمعة ، عند
كثرة الزلازل ، والخروج يوم الجمعة بعد الغسل
والدعاء
برفعها ، وكراهة
التحول عن المكان الذي وقعت فيه الزلال ،
واستحباب
الدعاء برفعها بعد صلاة الآيات )
٦٧٠٩ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( إذا زلزلت الأرض فصل صلاة
الكسوف ، فإذا فرغت منها فاسجد ، وقل : يا من يمسك السماوات
والأرض أن تزولا ، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ،
أنه كان حليماً غفوراً [١] ، يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلّا
بإذنه ، أمسك عنا السقم والمرض ، وجميع أنواع البلاء ، وإذا كثرت
الزلازل ، فصم الأربعاء والخميس والجمعة ، وتب إلى الله وراجع ،
وأشر على إخوانك بذلك ، فإنّها تسكن بإذن الله تعالى ).