responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 174

انجلت ، فأعد الصلاة ، وإن شئت قعدت ومجّدت الله إلى أن تنجلي.

٨ ـ ( باب استحباب إطالة صلاة الكسوف

بقدره ، حتى للإِمام )

٦٧٠٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وطول في القراءة والركوع والسجود ، ما قدرت ).

٦٧٠٦ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قرأ في الكسوف بسورة [١] المثاني ، وسورة الكهف ، وسورة الروم ، وسورة يس ، وسورة ( والشمس وضحاها ).

٩ ـ ( باب وجوب قضاء صلاة الكسوف ، على من تركها مع

العلم به ، ومع عدم العلم أن احترق القرص كلّه ، واستحباب

الغسل لذلك )

٦٧٠٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإذا احترق القرص كلّه فاغتسل ، وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به ، فعليك أن تصليها إذا علمت ، فإن تركتها متعمداً حتى تصبح ، فاغتسل فصل ، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل ).

٦٧٠٨ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه


الباب ٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩١ ص ١٥٥ ح ١٣.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٠١ ، وعنه في البحار ج ٩١ ص ١٦٦.

[١] في المصدر والبحار : سورة من.

الباب ٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩١ ص ١٥٦ ح ١٣.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٠٢ ، وعنه في البحار ج ٩١ ص ١٦٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست