responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 145

لعزك واستسلم كل شيء لقدرتك ، وخضع كل شيء لملكك ، الله أكبر ، ثم تكبر وتقول وأنت راكع مثل ما قلت في ركوعك الأول ، وكذلك في السجود مثل ما قلت في الركعة الأُولى ، ثم تشهد بما تتشهد به في الصلاة [٨] ).

٢٣ ـ ( باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة وعدم وجوبها

عليهن ، وكراهة خروج ذوات الهيئات والجمال منهن )

٦٦٥٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : ( رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في خروج النساء العواتق [١] للعيدين للتعرض للرزق يعني النكاح ).

٦٦٥٧ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر النساء أن يصلين في العيدين أربع ركعات.

٢٤ ـ ( باب أن وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى

الزوال ، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة )

٦٦٥٨ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وليس لهما أذان ولا إقامة ، وأذانهما طلوع


[٨] في المصدر : سائر الصلوات.

الباب ٢٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٦ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٤ ح ٢٧.

[١] العاتق : البكر التي لم تبن عن أهلها .. الشابّة أول ما تدرك ، والجمع عواتق ( لسان العرب ـ عتق ـ ج ١٠ ص ٢٣٥ ).

٢ ـ الجعفريات ص ٤٠.

الباب ٢٤

١ ـ المقنع ص ٤٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست