responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 9

السفينة على القير؟ قال : لا بأس ).

٤٠٤٥ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنه قال : « من صلّى في السفينة وهي تدور فليتوجه إلى القبلة [١] ـ إلى أن قال ـ : ويسجد على الزفت إن شاء ».

قلت : وحمل الجواز في الخبرين ، على حال الضرورة ، للنهي ، وندرة المخالف ، ولولاها لكان الحمل على الكراهة أولى.

٦ ـ ( باب استحباب السجود على الخمرة واتخاذها ، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل )

٤٠٤٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه صلّى [١] على الخمرة ، قال صاحب الكتاب : والخمرة منسوج يعمل من سعف النخل [٢] ويوصل [٣] بالخيوط ، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلّي ، أو فويق [٤] ذلك قليلا ، فإذا اتسع عن ذلك ، حتى يقف عليه المصلي ويسجد عليه ، ويكفي جسده كلّه ، عند سقوطه للسجود ، فهو حصير حينئذ ، وليس بخمرة.


٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٧.

[١] في المصدر : يتحرّى في وقت الاحرام في التوجّه إلى القبلة.

الباب ـ ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٨.

[١] في المصدر : قال لا بأس بالصلاة.

[٢] النخل : ليست بالمصدر.

[٣] وفيه : ويُرمل.

[٤] وفيه : وفوق.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست