responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 85

الوضوء ، والوقت ، والقبلة ، وتكبيرة الافتتاح ، والركوع ، والسجود ، والدعاء ، فهذه فروض [١] على كلّ مخلوق ، وفرض على الأقوياء والعلماء الأذان ، والإقامة ، والقراءة ، والتسبيح ، والتشهّد ، وليست فرضا في نفسها ، ولكنّها سنّة ، وإقامتها فرض على العلماء والأقوياء ، ووضع عن النساء ، والمستضعفين ، والبله ، الأذان والإقامة ، ولا بدّ من الركوع ، والسجود ، وما أحسنوا من القراءة والتسبيح ، والدعاء ، وفي الصلاة فرض وتطوّع فامّا الفرض فمنه الركوع [٢] وامّا التطوع فما زاد في التسبيح ، والقراءة ، والقنوت ، واجب ، والاجهار بالقراءة واجب في صلاة المغرب والعشاء والفجر ، والعلة في ذلك من أجل القنوت ، حتى إذا قطع الامام القراءة ، علم من خلفه انه قنت فيقنتون ، وقد قال العالم ( عليه السلام ) : « ان للصلاة أربعة آلاف حد ».

قلت : الظاهر أنّ من قوله : وفي الصلاة ، أو من قوله : والعلّة في ذلك ، من كلام المؤلف كما لا يخفى على المتأمل.

٤٢٠٥ / ٣ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، انه رآه يصلّي فكان إذا كبّر في الصلاة الزق أصابع يديه الابهام ، والسبابة ، والوسطى ، والتي تليها ، وفرج بينها وبين الخنصر ، ثم رفع يديه بالتكبير قبالة وجهه ، ( ثم يرسل يديه ، ويلزق بين الفخذين ، ولا يفرّج بين أصابع يديه ، فإذا ركع كبّر ورفع يديه بالتكبير قبالة وجهه ) [١] ثم يلقم ركبتيه كفّيه ، ويفرّج بين الأصابع ،


[١] في المصدر : فرض.

[٢] وفيه زيادة : وأما السنّة فثلاث تسبيحات في الركوع.

٣ ـ كتاب زيد النرسي ص ٥٣.

[١] ما بين القوسين ليس في المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست