اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 4 صفحة : 85
الوضوء ، والوقت ، والقبلة ، وتكبيرة الافتتاح ، والركوع ،
والسجود ، والدعاء ، فهذه فروض [١] على كلّ مخلوق ، وفرض على
الأقوياء والعلماء الأذان ، والإقامة ، والقراءة ، والتسبيح ، والتشهّد ،
وليست فرضا في نفسها ، ولكنّها سنّة ، وإقامتها فرض على العلماء
والأقوياء ، ووضع عن النساء ، والمستضعفين ، والبله ، الأذان والإقامة
، ولا بدّ من الركوع ، والسجود ، وما أحسنوا من القراءة
والتسبيح ، والدعاء ، وفي الصلاة فرض وتطوّع فامّا الفرض فمنه
الركوع [٢] وامّا التطوع فما زاد في التسبيح ، والقراءة ، والقنوت
،
واجب ، والاجهار بالقراءة واجب في صلاة المغرب والعشاء والفجر ،
والعلة في ذلك من أجل القنوت ، حتى إذا قطع الامام القراءة ، علم
من خلفه انه قنت فيقنتون ، وقد قال العالم ( عليه السلام ) : « ان
للصلاة أربعة آلاف حد ».
قلت : الظاهر
أنّ من قوله : وفي الصلاة ، أو من قوله : والعلّة في
ذلك ، من كلام المؤلف كما لا يخفى على المتأمل.
٤٢٠٥ / ٣ ـ زيد
النرسي في أصله : عن أبي الحسن الأول
( عليه السلام ) ، انه رآه يصلّي فكان إذا كبّر في الصلاة الزق أصابع
يديه الابهام ، والسبابة ، والوسطى ، والتي تليها ، وفرج بينها وبين
الخنصر ، ثم رفع يديه بالتكبير قبالة وجهه ، ( ثم يرسل يديه ، ويلزق
بين الفخذين ، ولا يفرّج بين أصابع يديه ، فإذا ركع كبّر ورفع يديه
بالتكبير قبالة وجهه ) [١] ثم يلقم ركبتيه كفّيه ، ويفرّج بين الأصابع ،