responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 7

٣ ـ ( باب جواز السجود على الملابس ، وعلى ظهر الكف ، في حال الضرورة )

٤٠٣٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في ذكر ما لا يجوز السجود عليه قال ( عليه السلام ) : « ولا على ثياب القطن ، والكتان ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، ولا على الجلد ، الا على شيء لا يصلح للبس فقط ، وهو مما يخرج من الأرض ، إلا أن تكون في حال الضرورة.

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر [١] : وان كانت الأرض حارّة تخاف على جبهتك ان تحرق ، أو كانت ليلة مظلمة خفت عقرباً أو حية أو شوكة أو شيئاً يؤذيك ، فلا بأس ان تسجد على كمّك ، إذا كان من قطن أو كتان ».

٤٠٤٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه رخّص في [ الصلاة على ] [١] ثياب الصوف ، وكلّ ما يجوز لباسه والصلاة فيه يجوز السجود عليه ، والكفان والقدمان ، والركبتان من المساجد.

قلت : ولا بد من حمله على حال الضرورة ، لما تقدم ويأتي.

٤٠٤١ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كانت ليلة مظلمة ، وخفت عقربا أو شوكة تؤذيك ، فلا بأس ان تسجد على كمك ، إذا كان من قطن أو كتان.


الباب ـ ٣

١ ـ فقه الرضا عليه السلام ص ٤١ باختلاف في اللفظ.

[١] نفس المصدر ص ٩.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٨.

[١] أثبتناه من المصدر.

٣ ـ المقنع ص ٢٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست