responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 52

الأربعين لجمال الدين يوسف بن حاتم الشامي تلميذ المحقق ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « ثلاثة لا يكترثون للحساب ، ولا تفزعهم الصيحة ، ولا يحزنهم الفزع الأكبر : حامل القرآن المؤدّي إلى الله بما فيه ، يقدم على الله سيّدا شريفا ، ومؤذن اذّن تسع سنين ، لا يأخذ على أذانه طمعا » ، الخبر.

٣١ ـ ( باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتي الفجر ، وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما )

٤١٦٣ / ١ ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : حدّث أبو الفضل الشيباني ، عن محمّد بن جعفر بن بطّة ، عن محمّد بن أحمد الأشعري ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي الأنماطي ، عن أبي عبد الله أو [١] أبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : « يؤذن للظهر على ستّ ركعات ، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات ، بعد الظهر ».

٤١٦٤ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات ـ إلى أن قال ـ : ثم أقم [ و ] [١] إن شئت جمعت بين الأذان والإقامة ، وإن شئت فرّقت بركعتين منها [٢].


الباب ـ ٣١

١ ـ فلاح السائل ص ١٥١.

[١] في المصدر : « و » بدل « أو ».

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] وفيه : الأوليّتين.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست