responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 51

٢٩ ـ ( باب من أراد قضاء صلوات ، استحب له أن يؤذن للأولى ويقيم ، وأجزأه لكلّ واحدة من البواقي إقامة ، واستحباب الإقامة للإعادة )

٤١٥٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال العالم ( عليه السلام ) : « من أجنب ثم لم يغتسل ، حتى يصلّي الصلوات كلّهن ، فذكر بعد ما صلّى ، قال : فعليه الإعادة يؤذّن ويقيم ، ثم يفصل بين كلّ صلاتين بإقامة ».

٣٠ ـ ( باب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان )

٤١٦٠ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من السحت ثمن الميتة ـ إلى أن قال ـ : وأجر المؤذّن ، الّا مؤذّن يجرى عليه من بيت المال ».

٤١٦١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) إنه قال : « من السحت أجر المؤذن ـ يعني إذا استأجره القوم يؤذّن لهم ـ وقال : لا بأس بأن يجرى عليه من بيت المال ».

٤١٦٢ / ٣ ـ السيد هبة الله المعاصر للعلامة في مجموع الرائق : عن


الباب ـ ٢٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١.

الباب ـ ٣٠

١ ـ الجعفريات ص ١٨٠.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٧.

٣ ـ مجموع الرائق : مخطوط.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست