responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 46

٢٢ ـ ( باب سقوط الأذان والإقامة ، عمّن أدرك الجماعة بعد التسليم ، قبل أن يتفرقوا لا بعده ، وإن كانا اثنين فصاعداً ، جاز أن يصلّوا جماعة )

٤١٤٤ / ١ ـ زيد النرسي في أصله : عن عبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا أدركت الجماعة ( وقد انصرف القوم ) [١] ووجدت الامام مكانه ، وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا [٢] أجزأ أذانهم وإقامتهم ، فاستفتح الصلاة لنفسك ، إذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس ، أجزأ [٣] إقامة بغير أذان ، وان وجدتهم وقد تفرّقوا ، وخرج بعضهم عن المسجد ، فاذّن وأقم لنفسك ».

٤١٤٥ / ٢ ـ ابن أبي جمهور الأحسائي في درر اللآلي : وفي الحديث : رجلان دخلا المسجد ( والنبي ( صلّى الله عليه وآله ) قد صلّى ) [١] بالناس ، فقال لهما : « إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ، ولا يؤذّذن ، ولا يقيم ».


الباب ـ ٢٢

١ ـ زيد النرسي في أصله ص ٥٢.

[١] ما بين القوسين ليس في المصدر.

[٢] في المصدر زيادة : من الصلاة.

[٣] في المصدر : أجزأك.

٢ ـ درر اللآلي ج ١ ص ١٩٣.

[١] في المصدر : وقد صلى علي ( عليه السلام ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست