responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 434

يكون اخفض من ظهره ، يروي بالدال والذال ، والمهملة اعرف.

٥٠٩٧ / ٢ ـ زيد النرسي في اصله : عن ابي الحسن الاول ( عليه السلام ) ، انه رآه يصلّى وساق صفة صلاته ( عليه السلام ) إلى السجود ، قال : ويجنح بيديه ، ولا يجنح في الركوع ، فرأيته كذلك يفعل ، الخبر.

قلت : وصريح خبر ابن بزيع الموجود في الأصل ، انه ( عليه السلام ) كان اذا ركع جنح بيده [١] ، وحيث إن التجافي الذي ادعي على استحبابه الاجماع ، لا يستلزم التجنيح ، فاما ان يجمع بين الخبرين ، بأنه ( عليه السلام ) كان يفعله تارة ويتركه أخرى ، أو يرجح خبر الأصل بما لا يخفى ، واحتمال الاشتباه في الثاني ، وتبديل سجد بركع ، اولى.

٥٠٩٨ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والمرأة إذا قامت الى صلاتها. ضمت رجليها ووضعت يدها [١] على صدرها لمكان [٢] ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها على فخذيها ، ولا تطأطيء كثيرا لان لا ترفع [٣] عجيزتها ».

٥٠٩٩ / ٤ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن


٢ ـ أصل زيد النرسي ص ٥٣.

[١] الوسائل أبواب الركوع ، الباب ١٨ ، الحديث ١.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩.

[١] في المصدر : يديها.

[٢] وفيه : من مكان.

[٣] وفيه : في نسخة : ترتفع.

٤ ـ الخصال ص ٥٨٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست