responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 36

١٥ ـ ( باب استحباب قيام المؤذن على مرتفع ، وكونه عدلاً صيّتاً ، رافعاً صوته بالأذان ، ودون ذلك في الإقامة ، وحكم الأذان في المنارة )

٤١١٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنه قال : « ليؤذن لكم أفصحكم ، وليؤمّكم أفقهكم ».

٤١٢٠ / ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) انه رأى مأذنة طويلة فأمر بهدمها ، وقال : « لا يؤذن على أكبر [١] من سطح المسجد ».

قال مؤلف الكتاب : وهذا ـ والله أعلم ـ في المأذنة ، إذا كانت تكشف دور الناس ، ويرى منها ما فيها ، من رقى إليها ، فهذا ضرر بالناس ، وكشف لحرمهم ، ولا يجوز ذلك.

٤١٢١ / ٣ ـ الشيخ الطوسي في الغيبة : عن سعد بن عبد الله ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : كنت عند أبي محمّد ( عليه السلام ) فقال : « إذا خرج [١] القائم ( عليه السلام ) ، ( أمر بهدم ) [٢] المنار » ، الخبر.

٤١٢٢ / ٤ ـ ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « ليؤذن لكم خياركم ، وليؤمكم قرّاءكم ».


الباب ـ ١٥

١ و ٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٧.

[١] في المصدر : أكثر.

٣ ـ الغيبة للطوسي ص ١٢٣.

[١] في المصدر : قام.

[٢] وفيه : يهدم.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٠ ح ٢٣٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست