responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 326

٤٢ ـ ( باب جواز سجود الراكب

للتلاوة ، على الدابة حيث توجهت به ، مع الضرورة )

٤٧٩٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) انه قال : « اذا قرأت السجدة وانت جالس ، فاسجد متوجها الى القبلة ، وإذا [١] قرأتها وانت راكب ، فاسجد حيث توجهت ، فان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، كان يصلّى على راحلته ، وهو متوجه إلى المدينة بعد انصرافه من مكة ، يعني النافلة قال : وفي [٢] ذلك قول الله عز وجل : ( فأينما تولّوا فثم وجه الله ) [٣] ».

٤٣ ـ ( باب كراهة السفر بالقرآن إلى ارض العدو ، وعدم بيع المصحف من الكافر )

٤٧٩٧ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : « ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، نهى ان يسافر بالقرآن إلى ارض العدو ، مخافة ان يصيبه [١] المشركون ».

٤٧٩٨ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه نهى ان يسافر بالقرآن إلى ارض العدو ، مخافة ان تناله ايدي العدو.


الباب ـ ٤٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢١٦.

[١] في المصدر : وإن.

[٢] وفيه : ومن.

[٣] البقرة ٢ : ١١٥.

الباب ـ ٤٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٤٨.

[١] في نسخة : يناله ، ( منه قدس سره ).

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٢ ح ٥٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست