responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 315

( البينة ) تسلم الحامل إذا شربت من مائها ، وتعلق على صاحب اليرقان ، وعلى صاحب بياض العين ، بعد أن يشربا من مائها ».

٤٧٦٧ / ١٣ ـ السيد هاشم التوبلي في تفسير البرهان ، نقلا عن كتاب خواص القرآن ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « من كتبها ـ يعني سورة يس ـ بماء ورد وزعفران ، سبع مرات وشربها سبع مرات متواليات ، كل يوم مرة ، حفظ كل ما سمعه ، وغلب على من يناظره ، وعظم في أعين الناس ، ومن كتبها وعلقها على جسده ، امن على جسده من الحسد والعين ، ومن الجن والإنس ، والجنون ، والهوام ، والاعراض ، والاوجاع ، باذن الله تعالى ، وإذا شربت ماءها امرأة در لبنها ، وكان فيه للرضيع غذاء جيد باذن الله تعالى ».

٣٤ ـ ( باب جواز العوذة والرقية (*) والنشرة ، إذا كانت من القرآن ، أو الذكر ، أو مروية عنهم ( عليهم السلام ) دون غيرها من الأشياء المجهولة ، وجواز تعليق التعويذ من القرآن ، والذكر ، والدعاء )

٤٧٦٨ / ١ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا رقى الا في ثلاث : في حية ، أو عين ، أو دم لا يرقأ ».


١٣ ـ تفسير البرهان ج ٤ ص ٣ ح ٦.

الباب ـ ٣٤

(*) الرقية : العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات. والجمع « رقى » ( النهاية ج ٢ ص ٢٥٤ ).

١ ـ الجعفريات ص ١٦٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست