responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 196

٢٤ ـ ( باب عدم وجوب الإعادة على من نسي القراءة ، أو شيئاً منها ، حتى ركع ، وأنه لا يجب قضاء ما نسي ، ولا سجدتا السهو ، وأن من قرأ في غير محل القراءة ناسيا ، فلا شيء عليه )

٤٤٧٤ / ١ ـ الصدوق في الهداية : قال : الصادق [١] ( عليه السلام ) : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة [٢] : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ـ ثم قال ـ القراءة سنة ، والتشهد سنة ، والتكبير سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة ».

٤٤٧٥ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن صليت فنسيت أن تقرأ فيهما شيئا من القرآن ، أجزأك ذلك ، إذا حفظت الركوع والسجود ».

٤٤٧٦ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « فان نسي القراءة فيها كلها ، وأتم الركوع والسجود والتكبير ، لم يكن عليه إعادة » ، الخبر.


الباب ـ ٢٤

١ ـ الهداية ص ٣٨.

[١] في المصدر : أبو جعفر.

[٢] وفيه : خمس.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠.

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست