responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 163

( صلّى الله عليه وآله ) ، قال في حديث : « ولا [١] يُقْرَنُ فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب » ورخص في التبعيض ، والقران في النوافل.

٤٣٨٠ / ٤ ـ الصدوق في الهداية ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا تقرن بين السورتين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس ».

٤٣٨١ / ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : « لا تجمع [١] بين السورتين في الفريضة ».

٧ ـ ( باب أن الضحى والم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل ولإيلاف ، فإذا قرأ إحداهما في ركعة في الفريضة ، قرأ الأخرى معها )

٤٣٨٢ / ١ ـ أحمد بن محمّد السياري ، في كتابه التنزيل والتحريف ، ويعرف أيضا بكتاب القراءات : عن البرقي ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الضحى والم نشرح سورة واحدة ».

٤٣٨٣ / ٢ ـ وعن البرقي ، عن القاسم [١] بن عروة ، عن شجرة اخي بشير


[١] في المصدر : وكذلك لا.

٤ ـ الهداية ص ٣١.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١.

[١] في المصدر : لا تجمعوا.

الباب ـ ٧

١ ـ التنزيل والتحريف ص ٦٨ ـ أ.

٢ ـ التنزيل والتحريف ص ٧١ ـ أ.

[١] في المصدر : الهيثم والظاهر الصحيح ما أثبته الشيخ النوري ، إذ أن القاسم =

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست