responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 133

النية إنما تجب في ابتداء الصلاة ، ثم لا يجب تجديدها ، لكل فعل من أفعالها.

الثاني : ان النية تابعة لحالة الانسان ، فإذا كانت حالته مقتضية لايقاع الفعل لوجه الله ، فهي مكنونة في قلبه عند كل صلاة وعبادة ، فلا يلزم تذكرها والتفتيش عنها ، وفي بعض النسخ ( ويجب ) فالمعنى ظاهر.

قلت : في النسخ التي عثرنا عليها ( لا يجب ) ثم أن المراد بما في الرضوي ، من جعل أحد الأئمة ( عليهم السلام ) نصب العين ، هو جعله وسيلة وشفيعا وبابا ، لايصال هذه الهدية الدنية [٢] وطلب قبولها ، واستنجاز وعد الجزاء عليها ومسألة الغض عما فيها من الخلل والنقصان ، فإنهم ( عليهم السلام ) ، الوسيلة والسبب إلى الوصول إلى هذه المقاصد ، وكلهم مشتركون في التقمص بهذه المناصب ، إلا أن الغالب حصول خصوصية بين آحاد المكلفين ، وبين واحد منهم ( عليهم السلام ) ، توجب تقربه إليه ، واستئناسه به ، ولو لكونه امام زمانه ، ولذا خصه بالتوجه ، بعد التوجه إليه في ضمن الجميع ، بقوله قبل التحريم : بالله استفتح ، وبالله استنجح ، وبمحمّد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وآله ( عليهم السلام ) أتوجه إليك [٣] ، وليس المراد ما اخترعته لصوص الشريعة ، فيما لفقوه من البدع ، من تخيل صورة طواغيتهم في القلب عند العبادة ، وتصورها في الذهن والتوجه إليها فيها ، فكأنّها المعبود من دون الله ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.


[٢] في الطبعة الحجرية : الدينية.

[٣] فلاح السائل ص ١٥٥ نحوه ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٣٧٥ ح ٢٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست