responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 118

٢ ـ ( باب جواز التوكي على إحدى الرجلين من طول القيام ، وحكم القيام على أصابعهما ، وعلى رجل واحدة )

٤٢٧٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تتكيء مرّة على رجلك ، ومرّة على الأخرى ».

٤٢٧٨ / ٢ ـ أحمد بن علي الطبرسي في الاحتجاج : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقد سأله بعض اليهود وقال له : ( فإن ) [١] هذا داود ( عليه السلام ) بكى على خطيئة حتى سارت الجبال معه لخوفه ، قال له علي ( عليه السلام ) : « لقد كان كذلك ، ومحمّد ( صلّى الله عليه وآله ) أعطي ما ( هو ) [٢] أفضل من هذا ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ : ولقد قام ( صلّى الله عليه وآله ) عشر سنين ، على أطراف أصابعه ، حتى تورّمت قدماه ، واصفر وجهه ، يقوم الليل اجمع ، حتى عوتب في ذلك ، فقال الله عزّ وجلّ : ( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) [٣] بل لتسعد به » ، الخبر.

٤٢٧٩ / ٣ ـ الطبرسي في مجمع البيان : روي أن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان يرفع إحدى رجليه في الصلاة ليزيد تعبه فأنزل الله تعالى : ( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) [١] ، فوضعها.


الباب ـ ٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧.

٢ ـ الاحتجاج ص ٢١٩.

(١ ، ٢) ليس في المصدر.

[٣] طه ٢٠ : ١ ، ٢.

٣ ـ مجمع البيان ج ٤ ص ٢.

[١] طه ٢٠ : ١ ، ٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست