responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 60

١٧ ـ ( باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت ، فإن عجز

استحب له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، فان عجز فعن كلّ أربع

ركعات بمدّ ، فان عجز فعن نوافل النهار بمدّ ، وعن نوافل الليل

بمدّ ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة ).

٣٠٢٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « قال تعالى : ( الذين هم علىصلاتهم دائمون ) [١] قال : يدومون على أداء الفرائض والنوافل ، وان فاتهم بالليل قضوا بالنهار ، وان فاتهم بالنهار قضوا بالليل ».

١٨ ـ ( باب سقوط ركعتين عن كلّ رباعيّة في السفر ، وسقوط نافلة الظهر والعصر ، فيه خاصّة ).

٣٠٢١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ ان فرض السفر ركعتان ، الّا الغداة ، فان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) تركها على حالها ، في السفر والحضر ، وأضاف إلى المغرب ركعة ، واما الظهر ركعتان ، والعصر ركعتان ، والمغرب ثلاث ركعات ».

وقال [١] ( عليه السلام ) في موضع آخر : « وصلاة السفر الفريضة احدى عشرة ركعة الظهر ركعتان ، والعصر ركعتان ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة ركعتان ، والغداة ركعتان ».


الباب ـ ١٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٠ ح ٢٣.

[١] المعارج ٧٠ : ٢٣.

الباب ـ ١٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٦٥ ح ٣٥.

[١] نفس المصدر ص ٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست