اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 60
١٧ ـ ( باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت ، فإن عجز
استحب له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، فان عجز فعن كلّ أربع
ركعات بمدّ ، فان عجز فعن نوافل النهار بمدّ ، وعن نوافل
الليل
بمدّ ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة ).
٣٠٢٠ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « قال تعالى : (الذين هم علىصلاتهم دائمون)[١] قال : يدومون على أداء الفرائض والنوافل ، وان
فاتهم بالليل قضوا بالنهار ، وان فاتهم بالنهار قضوا بالليل ».
١٨ ـ ( باب سقوط
ركعتين عن كلّ رباعيّة في السفر ، وسقوط
نافلة
الظهر والعصر ، فيه خاصّة ).
٣٠٢١ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ ان فرض السفر ركعتان ، الّا الغداة
، فان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) تركها على حالها ، في السفر والحضر ، وأضاف
إلى المغرب ركعة ، واما الظهر ركعتان ، والعصر ركعتان ، والمغرب ثلاث ركعات ».
وقال [١] ( عليه السلام
) في موضع آخر : « وصلاة السفر الفريضة احدى عشرة ركعة الظهر ركعتان ، والعصر
ركعتان ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة ركعتان ، والغداة ركعتان ».
الباب ـ ١٧
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٠ ح ٢٣.