responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 59

( صلّى الله عليه وآله ) : « ان من الصلاة لما يقبل نصفها ، وثلثها ، وربعها ، وخمسها ، إلى العشر ، وان منها لما يلف كما يلف الثوب الخلق ، فيضرب بها وجه صاحبها ، وإنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه بقلبك ».

٣٠١٧ / ١١ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « إذا قام العبد للصلاة ، فكان هواه وقلبه إلى الله تعالى ، انصرف كيوم ولدته أمه ».

٣٠١٨ / ١٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أحرم العبد في صلاته ، اقبل الله عليه بوجهه ، ووكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا ، فان أعرض أعرض الله عنه ، ووكله إلى الملك ، فان هو اقبل على صلاته بكليته ، رفعت صلاته كاملة ، وان سها فيها بحديث النفس ، نقص من صلاته بقدر ما سها وغفل ، ورفع من صلاته ما اقبل عليه منها ، ولا يعطي الله القلب الغافل شيئاً ، وإنما جعلت النافلة ليكمل [١] بها الفريضة ».

٣٠١٩ / ١٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : قال قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا يقبل الله صلاة امريء لا يحضر فيها قلبه ».


١١ ـ المصدر السابق ص ١٢٢.

١٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٣ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٠٦ قطعة منه.

[١] في المصدر : لتكمل.

١٣ ـ لب اللباب : مخطوط.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست