اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 53
١٤ ـ ( باب جواز الإقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو
أربع وفي نافلة المغرب على ركعتين ، وترك نافلة العشاء )
٣٠٠٠ / ١ ـ السيد
عليّ بن طاووس في فلاح السائل : بإسناده عن الشيخ
الطوسيّ ، عن ابن أبي جنيد ، عن ابن الوليد ، عن الشيخ جعفر بن
سليمان ، فيما رواه في كتابه كتاب ثواب الأعمال ، عن الصادق ، عن
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « تنفّلوا ولو ركعتين خفيفتين ، [ فإنهما
يوردان دار الكرامة ، قيل له : يا رسول الله : وما معنى خفيفتين ] [١] ، قال : تقرأ
فيهما الحمد وحدها ، قيل يا رسول الله فمتى أُصليهما [٢]؟ قال : ما بين
المغرب والعشاء ».
٣٠٠١ / ٢ ـ وبالإسناد
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : «من صلّى المغرب ثم عقب ، لم يتكلّم حتى
يصلي ركعتين ، كتبا له في عليين فان صلى أربعا كتبت له حجة وعمرة مبرورة ».
١٥ ـ ( باب جواز ترك
النوافل ).
٣٠٠٢ / ١ ـ الشيخ
الطبرسي في إعلام الورى : نقلا من نوادر الحكمة
باسناده : عن عائذ الأحمسي قال : دخلت على أبي عبد الله
الباب ـ ١٤
١ ـ فلاح السائل ص
٢٤٨ ، عنه في البحار ج ٨٧ ص ١٠٠ ح ١٩.