responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 53

١٤ ـ ( باب جواز الإقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو أربع وفي نافلة المغرب على ركعتين ، وترك نافلة العشاء )

٣٠٠٠ / ١ ـ السيد عليّ بن طاووس في فلاح السائل : بإسناده عن الشيخ الطوسيّ ، عن ابن أبي جنيد ، عن ابن الوليد ، عن الشيخ جعفر بن سليمان ، فيما رواه في كتابه كتاب ثواب الأعمال ، عن الصادق ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « تنفّلوا ولو ركعتين خفيفتين ، [ فإنهما يوردان دار الكرامة ، قيل له : يا رسول الله : وما معنى خفيفتين ] [١] ، قال : تقرأ فيهما الحمد وحدها ، قيل يا رسول الله فمتى أُصليهما [٢]؟ قال : ما بين المغرب والعشاء ».

٣٠٠١ / ٢ ـ وبالإسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : «من صلّى المغرب ثم عقب ، لم يتكلّم حتى يصلي ركعتين ، كتبا له في عليين فان صلى أربعا كتبت له حجة وعمرة مبرورة ».

١٥ ـ ( باب جواز ترك النوافل ).

٣٠٠٢ / ١ ـ الشيخ الطبرسي في إعلام الورى : نقلا من نوادر الحكمة باسناده : عن عائذ الأحمسي قال : دخلت على أبي عبد الله


الباب ـ ١٤

١ ـ فلاح السائل ص ٢٤٨ ، عنه في البحار ج ٨٧ ص ١٠٠ ح ١٩.

[١] ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : أصليها.

٢ ـ المصدر السابق ص ٢٣٢.

الباب ـ ١٥

١ ـ إعلام الورى ص ٢٧٤ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٩ ح ١٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست