responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 334

المرور بين يدي المصلي ، فقال : « لا يقطع الصلاة شيء ، ولا تدع من يمر بين يديك » [١].

وقال : قام رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، إلى [٢] الصلاة ، فمرّ بين يديه كلب ، ثم مرّ حمار ، ثم مرّت امرأة ، وهو يصلي ، فلمّا انصرف قال : رأيت الذي رأيتم ، وليس يقطع صلاة المؤمن شيء ، ولكن ادرؤا ما استطعتم.

٨ ـ ( باب استحباب جعل المصلي بين يديه شيئاً من جدار ، أو

عنزة ، أو حجر ، أو سهم ، أو قلنسوة ، أو كومة تراب ، أو

خط ونحو ذلك ، وكراهة بعده عن الساتر المذكور )

٣٧١٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الصلاة إلى غير سترة من الجفاء ».

٣٧١٩ / ٢ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا يتباعد أحدكم من القبلة ، فيكون بينه وبين القبلة فرجة ، فيتخذه الشيطان طريقا ، قيل : يا رسول الله فنبّئنا عن ذلك ، قال : كمربض الثور ».


[١] في المصدر زيادة : وإن قاتلته.

[٢] في المصدر : في.

الباب ـ ٨

١ ـ الجعفريات ص ٤٢.

٢ ـ المصدر السابق ص ٤١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست