responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 333

٥ ـ ( باب كراهة صلاة الرجل والمرأة تصلي قدامه ، أو إلى

جانبه ، وكذا المرأة ، إلا بمكة )

٣٧١٥ / ١ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أخّروهنّ من حيث أخرهن الله ».

٦ ـ ( باب جواز صلاة الرجل ، والمرأة تصلّي أمامه ، أو إلى

جانبه ، مع حائل بينهما ، وإن لم يمنع المشاهدة )

٣٧١٦ / ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي : ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا صلّى النساء مع الرجال ، قمن في آخر الصفوف [١] ولا تحاذين [٢] الرجال إلّا أن تكون دونهم [٣] سترة ».

٧ ـ ( باب عدم بطلان الصلاة ، بمرور شيء قدام المصلي ، من

كلب ، أو امرأة ، أو غيرهما ، ويستحب له

أن يدفع ما استطاع )

٣٧١٧ / ١ ـ دعائم الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه سئل عن


الباب ـ ٥

١ ـ درر اللآلي ج ١ ص ١٣٧.

الباب ـ ٦.

١ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٦.

[١] في المصدر زيادة : لا يتقدمن الرجال.

[٢] في المصدر : يحاذينهم.

[٣] في المصدر : يكون بينهن وبين الرجال.

الباب ـ ٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست