اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 222
٣٤٢٥ / ٣ ـ الصدوق
في المقنع : ولا بأس بان تصلي ، وعليك نعل.
٢٩ ـ ( باب جواز كون
يدي المصلي تحت ثيابه ،
في السجود وغيره )
٣٤٢٦ / ١ ـ أحمد
بن محمّد البرقي في المحاسن : عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت عند أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، إذ دخل عليه عبد الملك القمي ، فقال : أصلحك
الله اشرب وانا قائم؟ فقال : « إن شئت » قال : فاشرب بنفس واحد
حتى اروى؟ قال : « إن شئت » قال : فاسجد ويدي في ثوبي؟ قال : « إن شئت » ، ثم قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « انّي والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم ».
٣٠ ـ ( باب جواز
الصلاة في القرمز ، إذا لم يكن حريراً محضاً ،
وإلّا لم يجز )
٣٤٢٧ / ١ ـ الصدوق
في المقنع : ولا بأس بالصلاة في القرمز [١].
٣ ـ المقنع ص ٢٥.
الباب ـ ٢٩
١ ـ المحاسن ص ٥٨١ ح
٥٥.
الباب ـ ٣٠
١ ـ المقنع ص ٢٥.
[١] القرمز : في الحديث « لا
تلبس القرمز لأنّه أردية إبليس » ، القرمز بكسر القاف والميم : صبغ أرمني يكون من عصارة
دود يكون في آجامهم ( مجمع البحرين ـ قرمز ـ ج ٤ ص ٣١ ).
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 222