responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 222

٣٤٢٥ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بان تصلي ، وعليك نعل.

٢٩ ـ ( باب جواز كون يدي المصلي تحت ثيابه ،

في السجود وغيره )

٣٤٢٦ / ١ ـ أحمد بن محمّد البرقي في المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إذ دخل عليه عبد الملك القمي ، فقال : أصلحك الله اشرب وانا قائم؟ فقال : « إن شئت » قال : فاشرب بنفس واحد حتى اروى؟ قال : « إن شئت » قال : فاسجد ويدي في ثوبي؟ قال : « إن شئت » ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « انّي والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم ».

٣٠ ـ ( باب جواز الصلاة في القرمز ، إذا لم يكن حريراً محضاً ،

وإلّا لم يجز )

٣٤٢٧ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بالصلاة في القرمز [١].


٣ ـ المقنع ص ٢٥.

الباب ـ ٢٩

١ ـ المحاسن ص ٥٨١ ح ٥٥.

الباب ـ ٣٠

١ ـ المقنع ص ٢٥.

[١] القرمز : في الحديث « لا تلبس القرمز لأنّه أردية إبليس » ، القرمز بكسر القاف والميم : صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم ( مجمع البحرين ـ قرمز ـ ج ٤ ص ٣١ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست