اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 218
٢٤ ـ ( باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً ، ولا
الصلاة فيه ، وجواز
ذلك للمرأة والصبي ، وجملة من المناهي )
٣٤١١ / ١ ـ عوالي
اللآلي : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) مشيرا إلى
الذهب والحرير : « هذان محرّمان على ذكور أمتي ، دون إناثهم ».
٣٤١٢ / ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصلّ في جلد الميتة على كل حال ، ولا في خاتم ذهب ، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ، ولا
تصلّ على شيء من هذه الأشياء ، الا ما لا يصلح لبسه ».
٣٤١٣ / ٣ ـ دعائم
الإسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه
نهى الرجال عن حلية الذهب قال : « هي [١] حرام في الدنيا ».
٣٤١٤ / ٤ ـ وعن
أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن
حلي الذهب للنساء ، قال : « لا بأس به ، إنّما يكره للرجال ».
٣٤١٥ / ٥ ـ الصدوق
في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن
الحسن بن علي السكري ، عن محمّد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن
محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر
( عليه السلام ) : « ويجوز ان تتختم بالذهب ، وتصلّي فيه ، وحرّم
الباب ـ ٢٤
١ ـ عوالي اللآلي ج
٢ ص ٣٠ ح ٧٤ ، وعنة في البحار ج ٨٣ ص ٢٤٨ ح ٩.