responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 218

٢٤ ـ ( باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً ، ولا

الصلاة فيه ، وجواز ذلك للمرأة والصبي ، وجملة من المناهي )

٣٤١١ / ١ ـ عوالي اللآلي : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) مشيرا إلى الذهب والحرير : « هذان محرّمان على ذكور أمتي ، دون إناثهم ».

٣٤١٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصلّ في جلد الميتة على كل حال ، ولا في خاتم ذهب ، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ، ولا تصلّ على شيء من هذه الأشياء ، الا ما لا يصلح لبسه ».

٣٤١٣ / ٣ ـ دعائم الإسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه نهى الرجال عن حلية الذهب قال : « هي [١] حرام في الدنيا ».

٣٤١٤ / ٤ ـ وعن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن حلي الذهب للنساء ، قال : « لا بأس به ، إنّما يكره للرجال ».

٣٤١٥ / ٥ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمّد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) : « ويجوز ان تتختم بالذهب ، وتصلّي فيه ، وحرّم


الباب ـ ٢٤

١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠ ح ٧٤ ، وعنة في البحار ج ٨٣ ص ٢٤٨ ح ٩.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٤ ح ٥٨٨.

[١] في المصدر : هو

٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٣.

٥ ـ الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست