اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 217
علي السكري ، عن محمّد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن
محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر
( عليه السلام ) قال : « لا يجوز للمرأة ان تصلي بغير خمار ، الّا أن تكون
أمة ، فإنّها تصلّي بغير خمار ، مكشوفة الرأس ».
٢٣ ـ ( باب عدم وجوب
تغطية الأمة رأسها في الصلاة ، وكذا
الحرة الغير المدركة ، وأمّ الولد ، والمدبرة ،
والمكاتبة المشروطة )
٣٤٠٩ / ١ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام )
أنه سئل هل على الأمة ان تقنع رأسها إذا صلّت؟ قال : « لا ، كان أبي
( عليه السلام ) ، إذا رأى أمة تصلي وعليها مقنعة ضربها ، [ وقال : يا
لكع لا تتشبّهي بالحرائر ] [١] ، لتعلم الحرة من الأمة ».
٣٤١٠ / ٢ ـ الشهيد
في الذكرى : عن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر
البزنطي ، بإسناده عن حمّاد اللحام ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
المملوكة تقنع رأسها إذا صلّت ، قال : « لا ، كان أبي ( عليه السلام ) إذا رأى
الخادمة تصلّي بمقنعة ضربها ، لتعرف الحرّة من المملوكة ».