responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 217

علي السكري ، عن محمّد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) قال : « لا يجوز للمرأة ان تصلي بغير خمار ، الّا أن تكون أمة ، فإنّها تصلّي بغير خمار ، مكشوفة الرأس ».

٢٣ ـ ( باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة ، وكذا

الحرة الغير المدركة ، وأمّ الولد ، والمدبرة ،

والمكاتبة المشروطة )

٣٤٠٩ / ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنه سئل هل على الأمة ان تقنع رأسها إذا صلّت؟ قال : « لا ، كان أبي ( عليه السلام ) ، إذا رأى أمة تصلي وعليها مقنعة ضربها ، [ وقال : يا لكع لا تتشبّهي بالحرائر ] [١] ، لتعلم الحرة من الأمة ».

٣٤١٠ / ٢ ـ الشهيد في الذكرى : عن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، بإسناده عن حمّاد اللحام ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلّت ، قال : « لا ، كان أبي ( عليه السلام ) إذا رأى الخادمة تصلّي بمقنعة ضربها ، لتعرف الحرّة من المملوكة ».


الباب ـ ٢٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ ذكرى الشيعة ص ١٤٠

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست