٣٣٩٣ / ٣ ـ دعائم
الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « لا بأس
بالصلاة في القميص الواحد الكثيف ».
٣٣٩٤ / ٤ ـ وعنه
( عليه السلام ) أنه قال في المرأة تصلّي في الدرع
والخمار : « إذا كانا كثيفين ، وإن كان معهما إزار وملحفة ، فهو أفضل ».
١٩ ـ ( باب جواز
الصلاة في ثوب واحد ، إذا ستر ما يجب
ستره ، إماماً كان
أو مأموماً )
٣٣٩٥ / ١ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن أبي جعفر محمّد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : « حدّثني من رأى الحسين بن علي
( عليهما السلام ) ، وهو يصلي في ثوب واحد ، وحدّثه انه رأى
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، يصلّي في ثوب واحد ، قال : وصلّى
بنا جابر بن عبد الله في بيته في ثوب واحد ، وانّ على جانبه مشجبا عليه
ثياب ، لو شاء ان تناول منها ما [١] يلبسه لفعل ، وأخبرنا أنه رأى
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يصلّي في ثوب واحد ».
٣٣٩٦ / ٢ ـ وعن
جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه قال : « صلّى بنا
[٢] ويأتي في الباب ١٢ ح ٢ من
أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة
٣ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.
٤ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ١٧٧.
باب ـ ١٩
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ١٧٥ باختلاف يسير ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢١٠ ح ٢.