responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 212

ويأتي عن الجعفريات [٢] مثله.

٣٣٩٣ / ٣ ـ دعائم الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « لا بأس بالصلاة في القميص الواحد الكثيف ».

٣٣٩٤ / ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال في المرأة تصلّي في الدرع والخمار : « إذا كانا كثيفين ، وإن كان معهما إزار وملحفة ، فهو أفضل ».

١٩ ـ ( باب جواز الصلاة في ثوب واحد ، إذا ستر ما يجب

ستره ، إماماً كان أو مأموماً )

٣٣٩٥ / ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « حدّثني من رأى الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، وهو يصلي في ثوب واحد ، وحدّثه انه رأى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، يصلّي في ثوب واحد ، قال : وصلّى بنا جابر بن عبد الله في بيته في ثوب واحد ، وانّ على جانبه مشجبا عليه ثياب ، لو شاء ان تناول منها ما [١] يلبسه لفعل ، وأخبرنا أنه رأى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يصلّي في ثوب واحد ».

٣٣٩٦ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه قال : « صلّى بنا


[٢] ويأتي في الباب ١٢ ح ٢ من أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة ٣ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

٤ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

باب ـ ١٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٥ باختلاف يسير ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢١٠ ح ٢.

[١] في المصدر : ثوباً.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست