اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 207
الشهيد أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني ، أخبرنا
الشيخ أبو عبد الله محمّد بن الحسن التميمي البكري ، حدّثنا أبو محمد
سهل بن أحمد الديباجي ، حدّثنا أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث
الكوفي ، حدّثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، حدثنا
أبي إسماعيل بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن جده جعفر
الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال لسعد بن الأشجع ـ من أصحاب
الصفة في حديث طويل ـ : « يا سعد البس ما لم يكن ذهبا ، أو
حريرا ، أو معصفرا ». الخبر.
١٢ ـ ( باب جواز لبس
الحرير للرجال ، في الحرب ، وفي
الضرورة خاصّة )
٣٣٧٨ / ١ ـ دعائم
الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه كره للرجال
لبس المحض من الحرير ـ إلى أن قال ـ : ولا بأس بان يباهى به العدو.
ويأتي عن
الخصال [١] قول الباقر ( عليه السلام ) : « وحرّم ذلك
على الرجال ، في غير الجهاد ».
١٣ ـ ( باب جواز لبس
الحرير غير المحض ، إذا كان ممزوجاً بما
تصح الصلاة فيه ، وإن
كان الحرير أكثر من النصف )
٣٣٧٩ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا كان الثوب سداه
الباب ـ ١٢
١ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٧.
[١] في الباب ١٦ ، حديث ٢ ، وفي
الخصال ص ٥٨٨ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٤٨ ح ٨.
الباب ـ ١٣
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٦.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 207