responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 207

الشهيد أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني ، أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمّد بن الحسن التميمي البكري ، حدّثنا أبو محمد سهل بن أحمد الديباجي ، حدّثنا أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، حدّثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، حدثنا أبي إسماعيل بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن جده جعفر الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال لسعد بن الأشجع ـ من أصحاب الصفة في حديث طويل ـ : « يا سعد البس ما لم يكن ذهبا ، أو حريرا ، أو معصفرا ». الخبر.

١٢ ـ ( باب جواز لبس الحرير للرجال ، في الحرب ، وفي

الضرورة خاصّة )

٣٣٧٨ / ١ ـ دعائم الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه كره للرجال لبس المحض من الحرير ـ إلى أن قال ـ : ولا بأس بان يباهى به العدو.

ويأتي عن الخصال [١] قول الباقر ( عليه السلام ) : « وحرّم ذلك على الرجال ، في غير الجهاد ».

١٣ ـ ( باب جواز لبس الحرير غير المحض ، إذا كان ممزوجاً بما

تصح الصلاة فيه ، وإن كان الحرير أكثر من النصف )

٣٣٧٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا كان الثوب سداه


الباب ـ ١٢

١ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٧.

[١] في الباب ١٦ ، حديث ٢ ، وفي الخصال ص ٥٨٨ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٤٨ ح ٨.

الباب ـ ١٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست