responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 206

قال : حدّثني حفص أبو محمّد ـ مؤذن علي بن يقطين ـ عن علي بن يقطين ، قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) [١] وعليه جبّة خزّ سفرجليّة.

١١ ـ ( باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز

بيعه ، وعدم جواز لبسه ، وكذا القز )

٣٣٧٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا تصل في ديباج ، ولا في حرير ، ولا في وشى ، ولا في ثوب [ من ] [١] إبريسم محض ».

٣٣٧٥ / ٢ ـ دعائم الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه كره للرجال ، لبس المحض من الحرير.

٣٣٧٦ / ٣ ـ الراوندي في لب اللباب : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تشربوا بآنية الذهب والفضة ، ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، فإنّهما لهم في الدنيا ، ولنا في الآخرة ».

٣٣٧٧ / ٤ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره قال : أخبرنا الإمام


٢٦ عن قرب الإسناد ص ٨.

[١] في المصدر زيادة : في الروضة.

الباب ـ ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٧.

٣ ـ لب اللباب : مخطوط.

٤ ـ نوادر الراوندي ص ٢٦ ، وعنه في البحار ح ٧٠ ص ١٢٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست