responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 200

٥ ـ ( باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة ،

وشعره ، ووبره ، وصوفه ، والانتفاع بها في غير الصلاة ، إلّا

الكلب ، والخنزير ، وجواز الصلاة في جميع الجلود ،

إلّا ما نهي عنه )

٣٣٥٢ / ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله و [١] أبى الحسن ( عليهما السلام ) [ أنّه سئل ] [٢] عن لحوم السباع وجلودها ، قال : « امّا لحوم السباع ، والسباع من الطير ، فانّا نكرهه [٣] ، وامّا الجلود ، فاركبوا فيها ، ولا تلبسوا منها شيئاً ( تصلون فيه ) [٤] ».

٣٣٥٣ / ٢ ـ كتاب محمّد بن المثنى : عن جعفر بن محمّد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن جلود السباع ، التي يجلس عليها ، فقال : « ادبغوها » فرخص في ذلك.


الباب ـ ٥

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١١٨.

[١] هكذا في الأصل المخطوط ، وفي المصدر : أو ، وقد انفرد الشيخ المصنّف وصاحب المكارم بهذا ، وإلّا فالرواية منقولة في الكافي ج ٦ ص ٥٤١ ح ٢ ، والفقيه ج ١ ص ١٦٩ ح ٥٢ ، والتهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٨٠٢ عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعنه في الوسائل ج ٣ ص ٢٥٦ ح ٣ و ح ٤ وفي المحاسن ص ٦٢٩ ح ١٠٦ عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضاً.

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] في المصدر : نكرهها.

[٤] في المصدر : في الصلاة.

٢ ـ كتاب محمّد بن المثنى ص ٨٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست