اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 199
الصليب ، فجائز لك ان تلبسه إذا ذبحه أخ لك ، أو مخالف تثق به ».
٣٣٤٩ / ٢ ـ علي
بن جعفر ( عليه السلام ) في كتاب المسائل : عن أخيه
موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن لبس السمور ، والسنجاب ، والفنك ، والقاقم [١] ، قال : « لا يلبس ، ولا يصلّى فيه ، إلّا أن يكون
ذكيا ».
٤ ـ ( باب عدم جواز
الصلاة في السمور ، والفنك ، إلّا في
التقيّة والضرورة )
٣٣٥٠ / ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه
سئل عن فرو الثعلب ، والسنور ، والسمور والسنجاب ، والفنك ، والقاقم ، قال : « يلبس ، ولا يصلى فيه ».
٣٣٥١ / ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تجوز الصلاة في سنجاب ، وسمور ، وفنك ، فإذا أردت الصلاة فانزع عنك ، وقد اروى فيه
رخصة ».
٢ ـ كتاب المسائل
المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦٩ ، وعنه وعن قرب الإسناد ص ١١٨ في البحار ج ٨٣ ص ٢٣٦
ح ٣٤.
[١] ليس في البحار وقرب
الإسناد ، والقاقم والقاقوم : حيوان جميل الوجه من فصيلة السموريات ورتبة اللواحم
تفوح منه رائحة كريهة ( المنجد ص ٦٤٧ ).
الباب ـ ٤
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ١٢٦.
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٦.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 199