responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 199

الصليب ، فجائز لك ان تلبسه إذا ذبحه أخ لك ، أو مخالف تثق به ».

٣٣٤٩ / ٢ ـ علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتاب المسائل : عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن لبس السمور ، والسنجاب ، والفنك ، والقاقم [١] ، قال : « لا يلبس ، ولا يصلّى فيه ، إلّا أن يكون ذكيا ».

٤ ـ ( باب عدم جواز الصلاة في السمور ، والفنك ، إلّا في

التقيّة والضرورة )

٣٣٥٠ / ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن فرو الثعلب ، والسنور ، والسمور والسنجاب ، والفنك ، والقاقم ، قال : « يلبس ، ولا يصلى فيه ».

٣٣٥١ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تجوز الصلاة في سنجاب ، وسمور ، وفنك ، فإذا أردت الصلاة فانزع عنك ، وقد اروى فيه رخصة ».


٢ ـ كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦٩ ، وعنه وعن قرب الإسناد ص ١١٨ في البحار ج ٨٣ ص ٢٣٦ ح ٣٤.

[١] ليس في البحار وقرب الإسناد ، والقاقم والقاقوم : حيوان جميل الوجه من فصيلة السموريات ورتبة اللواحم تفوح منه رائحة كريهة ( المنجد ص ٦٤٧ ).

الباب ـ ٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست