اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 196
٣٣٤٢ / ٥ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصلّ في جلد الميتة على كل
حال ».
الصدوق في
المقنع مثله.
٢ ـ ( باب جواز
الصلاة في الفرو ، والجلود ، والصوف ،
والشعر ، والوبر ، ونحوها
إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، بشرط
التذكية في الجلود ،
وعدم جواز الصلاة في شيء من ذلك ، إذا
كان مما لا يؤكل
لحمه وإن ذكيّ ، وجواز الصلاة في كل ما كان من
نبات الأرض )
٣٣٤٣ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « لا بأس بالصلاة في شعر
ووبر ، من كل ما أكلت لحمه ، والصوف منه ».
وقال ( عليه
السلام ) : في موضع آخر : « اعلم ـ يرحمك الله ـ ان كل
شئ انبتته الأرض ، فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكلّ شيء حلّ أكل
لحمه ، فلا بأس بلبس جلده الذكي ، وصوفه ، وشعره ، ووبره ، وريشه ، وعظامه ».
٣٣٤٤ / ٢ ـ الصدوق
في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « صلّ في
شعر ووبر كلّ ما أكلت لحمه ، وما لم تأكل [١] لحمه ، فلا تصل في شعره ووبره ».
٥ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٦ ، والمقنع ص ٢٤.