responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 196

٣٣٤٢ / ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصلّ في جلد الميتة على كل حال ».

الصدوق في المقنع مثله.

٢ ـ ( باب جواز الصلاة في الفرو ، والجلود ، والصوف ،

والشعر ، والوبر ، ونحوها إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، بشرط

التذكية في الجلود ، وعدم جواز الصلاة في شيء من ذلك ، إذا

كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكيّ ، وجواز الصلاة في كل ما كان من

نبات الأرض )

٣٣٤٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا بأس بالصلاة في شعر ووبر ، من كل ما أكلت لحمه ، والصوف منه ».

وقال ( عليه السلام ) : في موضع آخر : « اعلم ـ يرحمك الله ـ ان كل شئ انبتته الأرض ، فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكلّ شيء حلّ أكل لحمه ، فلا بأس بلبس جلده الذكي ، وصوفه ، وشعره ، ووبره ، وريشه ، وعظامه ».

٣٣٤٤ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « صلّ في شعر ووبر كلّ ما أكلت لحمه ، وما لم تأكل [١] لحمه ، فلا تصل في شعره ووبره ».


٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ ، والمقنع ص ٢٤.

الباب ـ ٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ و ٤١.

٢ ـ الهداية ص ١.

[١] في المصدر : لا يؤكل.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست