responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 195

أبواب لباس المصلي

١ ـ ( باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ، وان دبغ )

٣٣٣٨ / ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) « أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، نهى عن الصلاة بجلود الميتة وان دبغت ، وقال : الميتة نجس وان دبغت ».

٣٣٣٩ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد [١] ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يصلى بجلود الميتة ولو دبغ سبعين مرّة ، انّا أهل البيت لا نصلي بجلود الميتة وان دبغت ».

٣٣٤٠ / ٣ ـ وعنه ( صلوات الله عليه ) : « أنه سئل عن جلود الغنم ، يختلط الذكي منها بالميتة ، ويعمل منها الفراء ، قال : إن لبستها فلا تصل فيها ».

٣٣٤١ / ٤ ـ عوالي اللآلي : سئل الباقر ( عليه السلام ) ، عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة فقال : « لا ، ولو دبغ سبعين مرّة ».


الباب ـ ١

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢٦.

[١] في المصدر : عن أبي جعفر.

٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢٦

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢١ و ج ٢ ص ٣٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست