responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 185

٨ ـ ( باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة ، واستقبال المصلي

حائطاً ينزّ من بالوعة ، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع

الإمكان ، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلي ، وكراهتهما

عند الجماع )

٣٣١٢ / ١ ـ دعائم الإسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) انه نهى عن النخامة في القبلة ، وانه ( صلّى الله عليه وآله ) رأى نخامة في قبلة المسجد ، فلعن صاحبها ، وكان غائبا ، فبلغ ذلك امرأته ، فأتت فحكت النخامة وجعلت مكانها خلوقا ، فأثنى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عليها خيرا لما حفظت من امر زوجها.

٣٣١٣ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا الأبهري ، حدّثنا أحمد بن عمير بن يوسف ، قال : حدّثنا عمرو بن عثمان ، قال : حدّثنا الوليد ، عن رجل من آل شبرمة ، وهو عبد الملك بن عبد الله بن شبرمة ، عن أبيه ، عن أبي زرعة قراباه ان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) رأى نخامة في قبلة المسجد ، فأمر بها فحكت ، وقال فيه قولا شديدا.

٣٣١٤ / ٣ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : برواية ابن أبي عمير ، عنه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : « إذا ظهر النز [١] إليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشيء » قال ابن أبي عمير :


الباب ـ ٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٣ باختلاف يسير في اللفظ.

٢ ـ الجعفريات ص ٢٥١.

٣ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٢.

[١] النزّ والنزّ ، والكسر أجود : ما تحلب من الأرض من الماء ، فارسي معرّب ( لسان العرب ـ نزز ـ ج ٥ ص ٤١٦ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست