اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 182
والبحر ».
٣٣٠٤ / ٢ ـ وعن
إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : (وعلامات
وبالنجم هم
يهتدون )[١] قال : « ظاهر وباطن ، الجدي عليه يبتني [٢] القبلة ، وبه
يهتدي أهل البر والبحر ، لأنه لا يزول ».
٥ ـ ( باب وجوب
الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذر
الترجيح ، وأنه يجزي
جهة واحدة مع ضيق الوقت )
٣٣٠٥ / ١ ـ علي
بن إبراهيم في تفسيره : صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه : فوجه منها ، وهو [ أنّ ] [١] الرجل يكون في مفازة لا يعرف القبلة ، يصلّي إلى أربع
جوانب.
٦ ـ ( باب بطلان
الصلاة إلى غير القبلة عمداً ،
ووجوب الإعادة )
٣٣٠٦ / ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن حريز قال : قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : « استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب وجهك [ من